____________________
الاستفادة عن سائر العقود، وهكذا الصلح، وغيره.
والخلط بين المعتبرات المنجزة العقلائية، وبين الاعتبارات التقديرية المستحسنة التي كان يليق اعتبارها، أوقعهم في هذه المهالك، مع بعض الأخلاط الأخر.
وبالجملة: ظاهرهم تحريم العوض من غير النظر إلى العناوين المنطبقة عليه، وحيث لا إطلاق لمعاقد الاجماعات المدعاة، بل فيها الموهنات، فالقول بجواز أخذ العوض في الصور المذكورة قوي.
بل في المسألة بعض روايات تدل على جوازه، وحملها على خلاف ظاهرها بلا وجه.
ففي مصححة محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد (عليه السلام): أنه كتب إليه: رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله (1).
وسيأتي الكلام في الروايات الأخر، التي يمكن دعوى استفادة حرمة مطلق العوض بإلغاء الخصوصية. هذا تمام الكلام فيما هو الخارج عن
والخلط بين المعتبرات المنجزة العقلائية، وبين الاعتبارات التقديرية المستحسنة التي كان يليق اعتبارها، أوقعهم في هذه المهالك، مع بعض الأخلاط الأخر.
وبالجملة: ظاهرهم تحريم العوض من غير النظر إلى العناوين المنطبقة عليه، وحيث لا إطلاق لمعاقد الاجماعات المدعاة، بل فيها الموهنات، فالقول بجواز أخذ العوض في الصور المذكورة قوي.
بل في المسألة بعض روايات تدل على جوازه، وحملها على خلاف ظاهرها بلا وجه.
ففي مصححة محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد (عليه السلام): أنه كتب إليه: رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله (1).
وسيأتي الكلام في الروايات الأخر، التي يمكن دعوى استفادة حرمة مطلق العوض بإلغاء الخصوصية. هذا تمام الكلام فيما هو الخارج عن