مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٣٩

____________________
المكاسب المحرمة.
وأما ما هو المقصود، وهو حرمته التكليفية فلعل الاجماعات ناظرة إليه، ضرورة أن عنوانه في هذا الباب قبال المكاسب المستحبة، والمكروهة، قرينة قطعية عليه، وبطلانها لا يحتاج إلى إعمال التعبد بعد اقتضاء القواعد إياه.
وربما يستشهد على الحرمة التكليفية بما ورد في النهي، وإظهار المبغوضية بالنسبة إلى أجر الأذان، والإمامة، والقضاء، وتعليم القرآن، في كتاب الأمر بالمعروف (1)، والقضاء والشهادات (2)، وكتاب الحج (3)، والصلاة (4)، فإنه بعد إلغاء الخصوصية يعلم ذلك في غير موردها.
هذا ولكن الروايات في المسائل المشار إليها، غير نقية السند، وما هو يتم سنده محمول عندهم على الكراهة، ولو سلمنا تمامية السند

١ - وسائل الشيعة ١٦: ٢٧٥، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب ٤١، الحديث ٦.
٢ - وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢١، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب ٨، الحديث ١ و ٥.
٣ - وسائل الشيعة ١١: ١٦٣، كتاب الحج، أبواب النيابة في الحج، الباب ١.
٤ - وسائل الشيعة ٥: ٤٤٧، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب ٣٨، و ٦: ١٨١، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 8، الحديث 1 و 3 و 7 و 8.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست