____________________
الاستئجار على العمل، وبالعكس، حتى لا تجوز الإجارة في مواقف النيابة، فإن لها موقفا خاصا، وتكون النيابة بحذاء الإجارة والوكالة، ولنا كتاب آخر في الفقه، وهو كتاب النيابة كالإجارة والوكالة، والاستئجار على النيابة، كالاستئجار على الوكالة، مما لا أصل له عند الناس.
ولو صح خلط مواقف العقود لكان القول: بأن الإجارة من أصناف البيع حقا وبالعكس وهكذا، فعلى هذا يعلم: أن ماهية الإجارة موضوعة لمواقف معلومة عند العقلاء، وليس اعتبارها بيد الفضلاء حتى يجروها إلى أي مصب شاؤوا.
فالقول بالصحة الإجارة فيما نحن فيه، في غاية الوهن، ونهاية الوهم، لعدم تأتي ماهيتها في هذه المواضيع، مع أن لنا في كون استئجار الحر من الإجارة حقيقة كلاما، ذكرناه في كتاب الإجارة (1)، ولذلك لا تصح هي في المستحبات، وفي المباحات المشابهة مع الواجبات، بأن يستأجر مثلا لزرع أرضه نفسه، ومثلها الواجبات النظامية، على إشكال في وجوبها.
ومن العقود الباطلة في هذه المواقف، الجعالة، فإن ماهيتها عند العرف مخصوصة بمصب معين، ولا معنى للاستفادة منها في كل موقف أشكل
ولو صح خلط مواقف العقود لكان القول: بأن الإجارة من أصناف البيع حقا وبالعكس وهكذا، فعلى هذا يعلم: أن ماهية الإجارة موضوعة لمواقف معلومة عند العقلاء، وليس اعتبارها بيد الفضلاء حتى يجروها إلى أي مصب شاؤوا.
فالقول بالصحة الإجارة فيما نحن فيه، في غاية الوهن، ونهاية الوهم، لعدم تأتي ماهيتها في هذه المواضيع، مع أن لنا في كون استئجار الحر من الإجارة حقيقة كلاما، ذكرناه في كتاب الإجارة (1)، ولذلك لا تصح هي في المستحبات، وفي المباحات المشابهة مع الواجبات، بأن يستأجر مثلا لزرع أرضه نفسه، ومثلها الواجبات النظامية، على إشكال في وجوبها.
ومن العقود الباطلة في هذه المواقف، الجعالة، فإن ماهيتها عند العرف مخصوصة بمصب معين، ولا معنى للاستفادة منها في كل موقف أشكل