____________________
الغيرية، لحرمة الاخلال والهرج والمرج، مصب عناوين المعاوضات، فلا بأس بأن يأخذ الطبيب أجرين، أجرا حذاء طبابته من المريض، وأجرا حذاء تهيئته للعيادة من الأمير والحاكم، وهذا الأجر الأخير ينبغي أن يكون محل البحث، دون الأول، فلا تغفل.
وبعبارة أخرى: تارة يأخذ البقال والصانع مقابل البقل والصنع، وأخرى مقابل البقالية والتصنيع بالمعنى المصدري، أو بالمعنى الآخر، وهو تحمل قبول ذلك، لأنه أعظم شأنا من أن يكون طبيبا وصانعا وبقالا، إذا تبين ذلك فيعلم: أن ما لا تأتي فيه ماهيات العقود ما هو، وما تأتي فيه ما هو، وتقدر على التمييز، ويعلم أيضا وجه عدم استثناء الماتن للواجبات النظامية الكفائية، أو التخييرية.
قوله: والأقوى جوازه.
ولو كان متعينا فإن التعين والتعيين في الكفائية والتخييرية، لا يورث تصرفا في الجعل، كما في المشروطة والموسعة، فإنه بحصول الشرط وضيق الوقت، لا يكون واجبا مطلقا ومضيقا، بل ولو اقتضى ذلك، كما عرفت.
نعم، لا معنى للمعاوضة على أن يكون طبيبا لنفسه، فإنه من قبيل الاستئجار على أن يصلي صلاته.
وتوهم الاشكال في أخذ الأجرة على أصل الطبابة، ودفعه بأخذها
وبعبارة أخرى: تارة يأخذ البقال والصانع مقابل البقل والصنع، وأخرى مقابل البقالية والتصنيع بالمعنى المصدري، أو بالمعنى الآخر، وهو تحمل قبول ذلك، لأنه أعظم شأنا من أن يكون طبيبا وصانعا وبقالا، إذا تبين ذلك فيعلم: أن ما لا تأتي فيه ماهيات العقود ما هو، وما تأتي فيه ما هو، وتقدر على التمييز، ويعلم أيضا وجه عدم استثناء الماتن للواجبات النظامية الكفائية، أو التخييرية.
قوله: والأقوى جوازه.
ولو كان متعينا فإن التعين والتعيين في الكفائية والتخييرية، لا يورث تصرفا في الجعل، كما في المشروطة والموسعة، فإنه بحصول الشرط وضيق الوقت، لا يكون واجبا مطلقا ومضيقا، بل ولو اقتضى ذلك، كما عرفت.
نعم، لا معنى للمعاوضة على أن يكون طبيبا لنفسه، فإنه من قبيل الاستئجار على أن يصلي صلاته.
وتوهم الاشكال في أخذ الأجرة على أصل الطبابة، ودفعه بأخذها