____________________
التحرك من قبله، بل الأوامر كلها توصلية يتسامح والاختلاف في التعلقات، فلا تكون العبادة عبادة إلا بصلاحية الذات والقصد، فلو عبد الله لما أمره الأب، والأمر بالمعروف، ولغير ذلك من البواعث المختلفة، صحت عبادته، ولا دليل على تقوم الصحة بالأمر، ولا بمضرية التحرك من قبل الأمر الآخر بأبعادها.
ولكنه مع ذلك كله تكون المعاوضات - لعدم مشروعيتها إلا في مواضع معلومة عند العقلاء - باطلة في المقام، وفي المسائل الآتية أيضا، وليس مجرد إمكان الاسراء كاف في صحة سريان عناوين المعاملات في جميع المواضيع.
ومما حصلنا يظهر بطلان الإجارة في صلاة الاستئجار، وصومه، وحجه، وغير ذلك، وقد فصلنا البحث حوله في كتاب الصلاة، من كتابنا الكبير (1) وفي هذا المختصر لا وجه للإعادة.
قوله دام ظله: لا بأس.
قد عرفت وجه الاشكال في صحة المعاوضة على الأمور اللاحقة (2)، غير ذات المالية إلا بالتقييد.
ولكنه مع ذلك كله تكون المعاوضات - لعدم مشروعيتها إلا في مواضع معلومة عند العقلاء - باطلة في المقام، وفي المسائل الآتية أيضا، وليس مجرد إمكان الاسراء كاف في صحة سريان عناوين المعاملات في جميع المواضيع.
ومما حصلنا يظهر بطلان الإجارة في صلاة الاستئجار، وصومه، وحجه، وغير ذلك، وقد فصلنا البحث حوله في كتاب الصلاة، من كتابنا الكبير (1) وفي هذا المختصر لا وجه للإعادة.
قوله دام ظله: لا بأس.
قد عرفت وجه الاشكال في صحة المعاوضة على الأمور اللاحقة (2)، غير ذات المالية إلا بالتقييد.