مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٤٣

____________________
ذلك غير ممنوع، مع أن كلام الأصحاب ظاهر في منع مطلق الأجر (1)، بل استئجار المستأجر أجيره الخاص على الاقدام بإيجاد ما استؤجر له، غير ممنوع حسب ما أفاده في حقيقة الإجارة (2).
وعليه لا بأس بالإجارة في تلك الواجبات، لأنها في طولها، وما هو الممنوع كون الإجارة الثانية، مزاحمة لمفاد الإجارة الأولى والتكاليف الإلهية، لا المؤكدة والباعثة كما لا يخفى.
وبالجملة: لا تجري العقود المعروفة، والمعاوضات المتعارفة في هذه المواقف، لقصور ماهياتها، وعدم كونها بيدنا في السعة والضيق، من غير دخالة الوجوب والاستحباب، بل في الأعمال المباحة هي قاصرة عن الجريان إلا في بعض الصور الآتية.
والعجب من جماعة، حيث توهموا: أن الممنوع في المقام هو الأجرة، لا مطلق الأجر، ولكنه عندي غير ممنوع.
وتوهم تنافيه لقصد القربة في العباديات، مدفوع بما تقرر في محله (3).
ثم إن الصورة المستثناة من الاستثناء المنقطع، مع أنه قد يشكل

١ - لاحظ: تذكرة الفقهاء ١: ٥٨٣ / السطر ١٢، جامع المقاصد ٤: ٣٥، مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٨٩.
٢ - تحرير الوسيلة ١: ٥٧٠، كتاب الإجارة، المسألة ١.
٣ - تحريرات في الأصول ٣: ٢٥٦.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست