____________________
والدلالة فإلغاؤها للتجاوز إلى عنوان المسألة حتى يشمل التوصليات الواجبة، غير صحيح.
نعم، دعوى الأولوية بالنسبة إلى سائر المستحبات والواجبات التعبدية، ليست غريبة، خصوصا بعد ملاحظة رواية العلاء بن سيابة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يصلى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر (1).
ومعتبرة حمران المشتملة على المنكرات المبتلى بها الناس، ومنها:
ورأيت الأذان بالأجر، والصلاة بالأجر (2) فإنهما ظاهرتان في أخذ الأجر قبال الصلاة.
ولكن الانصاف اختصاصهما بالصلاة بالناس، كما في رواية معتبرة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته (3).
وقضية الأولوية ممنوعية مطلق العوض حتى في الصور التي جوزناها وضعا.
نعم، دعوى الأولوية بالنسبة إلى سائر المستحبات والواجبات التعبدية، ليست غريبة، خصوصا بعد ملاحظة رواية العلاء بن سيابة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يصلى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر (1).
ومعتبرة حمران المشتملة على المنكرات المبتلى بها الناس، ومنها:
ورأيت الأذان بالأجر، والصلاة بالأجر (2) فإنهما ظاهرتان في أخذ الأجر قبال الصلاة.
ولكن الانصاف اختصاصهما بالصلاة بالناس، كما في رواية معتبرة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته (3).
وقضية الأولوية ممنوعية مطلق العوض حتى في الصور التي جوزناها وضعا.