مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٤٩
وأما تعليم القرآن فضلا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك، فلا بأس بأخذها عليه.
____________________
قوله دام ظله: فلا بأس.
ولعله يشمل نفي الكراهة، كما عن القواعد (1) والارشاد (2).
وعن الاستبصار: أنه حرام مع الشرط (3) وتبعه العلامة في التذكرة (4)، وعن بعضهم: إطلاق الحكم بالتحريم (5)، وفي المسألة أقوال أخر (6).
والمشهور، بل المدعى عليه الاجماع (7)، هو الجواز، وهو في محل الضعف، مع أنه لا حاجة إليه.
والأخبار مختلفة، ففي طائفة منها ما هو الصريح في الجواز بلا كراهة، مثل رواية الفضل بن أبي قرة (8)، وفي أخرى ما هو كالنص في

١ - قواعد الأحكام ١: ٢٣٠ / السطر ٨.
٢ - إرشاد الأذهان ١: ٣٥٨.
٣ - الإستبصار ٣: ٦٥ - ٦٦.
٤ - تذكرة الفقهاء ٢: ٢٩٩ / السطر ٣٩.
٥ - الكافي في الفقه، الحلبي: ٢٨٣.
٦ - مفتاح الكرامة ٤: ٨٤ / السطر ٦ وما بعده.
٧ - السرائر ٢: ٢٢٣، مفتاح الكرامة ٤: ٨٦ / السطر ٣.
٨ - الكافي ٥: ١٢١ / ٢، وسائل الشيعة ١٧: ١٥٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 29، الحديث 2.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست