____________________
قوله دام ظله: فلا بأس.
ولعله يشمل نفي الكراهة، كما عن القواعد (1) والارشاد (2).
وعن الاستبصار: أنه حرام مع الشرط (3) وتبعه العلامة في التذكرة (4)، وعن بعضهم: إطلاق الحكم بالتحريم (5)، وفي المسألة أقوال أخر (6).
والمشهور، بل المدعى عليه الاجماع (7)، هو الجواز، وهو في محل الضعف، مع أنه لا حاجة إليه.
والأخبار مختلفة، ففي طائفة منها ما هو الصريح في الجواز بلا كراهة، مثل رواية الفضل بن أبي قرة (8)، وفي أخرى ما هو كالنص في
ولعله يشمل نفي الكراهة، كما عن القواعد (1) والارشاد (2).
وعن الاستبصار: أنه حرام مع الشرط (3) وتبعه العلامة في التذكرة (4)، وعن بعضهم: إطلاق الحكم بالتحريم (5)، وفي المسألة أقوال أخر (6).
والمشهور، بل المدعى عليه الاجماع (7)، هو الجواز، وهو في محل الضعف، مع أنه لا حاجة إليه.
والأخبار مختلفة، ففي طائفة منها ما هو الصريح في الجواز بلا كراهة، مثل رواية الفضل بن أبي قرة (8)، وفي أخرى ما هو كالنص في