____________________
عادة من إخلاصه.
وفي كونه من الغش، إشكال، لأنه قد يعتبر كونه مما لا يعلم إلا من قبل البائع أو الخبير المتضلع، وذلك في غير هذا الفرض يستلزم الغرر، لأنه يرتفع بالمشاهدة، وعند ذلك يكون البيع باطلا لجهة أخرى.
اللهم إلا أن يقال: بأن ذلك غش في البيع الفاسد، وليس من شرائط حرمته صحة البيع، بل ولا إثباته الخيار، لأنه لو غش في المبيع يسيرا فإنه لا يورث الخيار عرفا وإن كان محرما شرعا.
قوله دام ظله: فسد.
إذا كانت المعاوضة شخصية، ولو كانت كلية فالوفاء فاسد دونها، وهكذا في الفروض السابقة، والوجه في المسألتين واضح لا يحتاج إلى التأمل.
وفي كونه من الغش، إشكال، لأنه قد يعتبر كونه مما لا يعلم إلا من قبل البائع أو الخبير المتضلع، وذلك في غير هذا الفرض يستلزم الغرر، لأنه يرتفع بالمشاهدة، وعند ذلك يكون البيع باطلا لجهة أخرى.
اللهم إلا أن يقال: بأن ذلك غش في البيع الفاسد، وليس من شرائط حرمته صحة البيع، بل ولا إثباته الخيار، لأنه لو غش في المبيع يسيرا فإنه لا يورث الخيار عرفا وإن كان محرما شرعا.
قوله دام ظله: فسد.
إذا كانت المعاوضة شخصية، ولو كانت كلية فالوفاء فاسد دونها، وهكذا في الفروض السابقة، والوجه في المسألتين واضح لا يحتاج إلى التأمل.