____________________
قوله دام ظله: البيع والشراء.
خلافا لما يظهر من الآخرين (1)، ومنهم العلامة في القواعد (2)، وهو قضية المطلقات، فهو حرام في سائر المعاوضات، بل وفي مثل الخلع والنكاح والمبارات، ولو صدق في الهبات والصدقات فهو كذلك.
نعم، مقتضى عدة من النصوص - ومنها ما مر - الاختصاص بالبيع (3) جمعا بين المطلقات وتلك المقيدات، ولكن حمله على المثال والغالبية أولى من الحمل المزبور بعد كونهما موجبتين، ولمناسبة الموضوع للحرمة أينما كان أصدق.
قوله دام ظله: ونحو ذلك.
ليس الغش مجرد الخلط بين الجنسين المختلفين في القيمة، ولا منه ما لو خلط بينهما وباع بقيمة الجنس الأدنى، وليس منه أن يؤدي في مقام الوفاء الجنس الأعلى، ولا يختص بالمعاوضات الجنسية، بل
خلافا لما يظهر من الآخرين (1)، ومنهم العلامة في القواعد (2)، وهو قضية المطلقات، فهو حرام في سائر المعاوضات، بل وفي مثل الخلع والنكاح والمبارات، ولو صدق في الهبات والصدقات فهو كذلك.
نعم، مقتضى عدة من النصوص - ومنها ما مر - الاختصاص بالبيع (3) جمعا بين المطلقات وتلك المقيدات، ولكن حمله على المثال والغالبية أولى من الحمل المزبور بعد كونهما موجبتين، ولمناسبة الموضوع للحرمة أينما كان أصدق.
قوله دام ظله: ونحو ذلك.
ليس الغش مجرد الخلط بين الجنسين المختلفين في القيمة، ولا منه ما لو خلط بينهما وباع بقيمة الجنس الأدنى، وليس منه أن يؤدي في مقام الوفاء الجنس الأعلى، ولا يختص بالمعاوضات الجنسية، بل