____________________
وصحته، وقد تؤدي إلى المنع عنه، ومفاد المآثير يدور حول ذلك (1).
والعجب من الشيخ الأعظم حيث قال بعدم دلالة النواهي في هذه المسألة على الفساد (2).
وأنت خبير بأن الحمل المنهي عنه في المآثير، وإن كان أعم من البيع، ولكنه يورث فساد جميع أنحاء الحمل المعاوضي، لمعلوميته من تلك المآثير، بل في رواية السراد، عن الصادق (عليه السلام)، أو رجل عنه، قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: فقال: لاتبعه في فتنة (3)، ما يورث الفساد على القاعدة كما ترى.
ومثله رواية الصدوق، في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) (4).
ومما ذكرنا يظهر الوجه في سائر الفروع المذكورة في المسألة.
ولو قيل: العدول عن مقتضى الأخبار، بحكم العقل غير جائز، لأن هذه
والعجب من الشيخ الأعظم حيث قال بعدم دلالة النواهي في هذه المسألة على الفساد (2).
وأنت خبير بأن الحمل المنهي عنه في المآثير، وإن كان أعم من البيع، ولكنه يورث فساد جميع أنحاء الحمل المعاوضي، لمعلوميته من تلك المآثير، بل في رواية السراد، عن الصادق (عليه السلام)، أو رجل عنه، قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: فقال: لاتبعه في فتنة (3)، ما يورث الفساد على القاعدة كما ترى.
ومثله رواية الصدوق، في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) (4).
ومما ذكرنا يظهر الوجه في سائر الفروع المذكورة في المسألة.
ولو قيل: العدول عن مقتضى الأخبار، بحكم العقل غير جائز، لأن هذه