____________________
إلا رواية تحف العقول وقد مر ما يتعلق بها (1)، ولكن المسألة قطعية، لأن مذاق الشرع معلوم فيها.
ودعوى جواز صنعتها إذا كانت للاقتناء والتزيين، كما في الأواني (2)، غير مسموعة، لأن ذلك فيها يوجب انحفاظ ماليتها بخلافه في تلك الآلات، كما لا يخفى.
وفي خصوص الشطرنج رواية عن أبي بصير تدل على مبغوضيته بجميع مراتب وجوده (3)، فيحكم في الباقي بمثله، لعدم القول بالتفصيل، فتأمل.
بل قضية رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم (4) ممنوعية الاقتناء، ولعل إطلاق الأمر بالاجتناب في الكتاب (5) يورث ممنوعية الصنعة، وأخذ الأجرة عليها، وغيرهما مما ينافي الاجتناب، فتدبر.
ودعوى جواز صنعتها إذا كانت للاقتناء والتزيين، كما في الأواني (2)، غير مسموعة، لأن ذلك فيها يوجب انحفاظ ماليتها بخلافه في تلك الآلات، كما لا يخفى.
وفي خصوص الشطرنج رواية عن أبي بصير تدل على مبغوضيته بجميع مراتب وجوده (3)، فيحكم في الباقي بمثله، لعدم القول بالتفصيل، فتأمل.
بل قضية رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم (4) ممنوعية الاقتناء، ولعل إطلاق الأمر بالاجتناب في الكتاب (5) يورث ممنوعية الصنعة، وأخذ الأجرة عليها، وغيرهما مما ينافي الاجتناب، فتدبر.