قال: نعم قال: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟
قال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه باسناده آخر تقدم في النجاسات (4).
أقول: قوله: الدم تأكله النار تقدم وجهه في الأطعمة (5).
(32120) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي المغرا، عن عمر ابن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله ولا قطرة قطرت (2) في حب إلا أهريق ذلك الحب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
27 - باب تحريم الفقاع إذا غلى ووجوب اجتنابه واستحباب ذكر الحسين عليه السلام عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه.
(32121) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن