____________________
ومقتضى الاطلاقات بترك الاستفصال، جواز المعاملة عليها، إلا أن الثمن محرم تكليفا في جهة دون أخرى، وكأنه في مقام بيان أن الشئ إذا كان محرما، فهو إما محرم من جميع الجهات، فيحرم ثمنه كذلك، وإذا كان محرما من جهة كالأكل مثلا، فهو محرم أكله لا صرفه في الدين مثلا، وعلى مثل هذه قد وردت روايات كثيرة، جمعها في الوسائل.
فمنها رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمرا وخنازير، وهو ينظر، فقضاه، فقال: لا بأس به، أما للمقتضي فحلال، وأما للبائع فحرام (1).
ومنها: رواية زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون لي عليه الدراهم، فيبيع بها خمرا وخنازير، ثم يقضي منها، قال: لا بأس أو قال: خذها (2) وغير ذلك (3).
واشتمالها على الخمر يورث حمل المطلقات هناك على فرض صرف الثمن في المأكل والمشرب.
فمنها رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمرا وخنازير، وهو ينظر، فقضاه، فقال: لا بأس به، أما للمقتضي فحلال، وأما للبائع فحرام (1).
ومنها: رواية زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون لي عليه الدراهم، فيبيع بها خمرا وخنازير، ثم يقضي منها، قال: لا بأس أو قال: خذها (2) وغير ذلك (3).
واشتمالها على الخمر يورث حمل المطلقات هناك على فرض صرف الثمن في المأكل والمشرب.