____________________
المغلي، قبل أن ينقلب خمرا (1).
وبعبارة أخرى: هذه المسألة من صغريات المستثنى منه إذا غلى العصير بنفسه، وإذا غلى بالنار، فتلك الأدلة قاصرة عن شمولها، وعمومات المسألة مثلها.
اللهم إلا أن يقال: بأنه من وجوه النجس، لأن العين النجس ليست ما لا تقبل الطهارة، بل هي: ما يكون نجاسته من قبل نفسه، مقابل المتنجس، وأنه حين غليانه محرم، فيشمله النبوي.
واختار الأستاذ الوالد - مد ظله جواز المعاوضة عليه مطلقا، حتى حال خمريته (2)، ولم يظهر لي وجه لمرامه، بعد كونه خمرا وتشمله تلك الروايات الواردة في الخمر.
نعم، لو قلنا: بأنه لا يصير خمرا حتى لو غلى بنفسه، فهو بحث تام صغروي فلا تخلط.
والمسألة من حيث صغراها تحتاج إلى التأمل في مباحث النجاسات، وحيث أن أخبار المسألة كلها ضعاف غير معتبرة، فلا خير في
وبعبارة أخرى: هذه المسألة من صغريات المستثنى منه إذا غلى العصير بنفسه، وإذا غلى بالنار، فتلك الأدلة قاصرة عن شمولها، وعمومات المسألة مثلها.
اللهم إلا أن يقال: بأنه من وجوه النجس، لأن العين النجس ليست ما لا تقبل الطهارة، بل هي: ما يكون نجاسته من قبل نفسه، مقابل المتنجس، وأنه حين غليانه محرم، فيشمله النبوي.
واختار الأستاذ الوالد - مد ظله جواز المعاوضة عليه مطلقا، حتى حال خمريته (2)، ولم يظهر لي وجه لمرامه، بعد كونه خمرا وتشمله تلك الروايات الواردة في الخمر.
نعم، لو قلنا: بأنه لا يصير خمرا حتى لو غلى بنفسه، فهو بحث تام صغروي فلا تخلط.
والمسألة من حيث صغراها تحتاج إلى التأمل في مباحث النجاسات، وحيث أن أخبار المسألة كلها ضعاف غير معتبرة، فلا خير في