____________________
بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهرا، أو عوضا في الخلع ونحو ذلك، وقوله: وأما للبائع فحرام، نص في أن المسألة كما ذكرناها، إلا أن الالتزام به في غاية الاشكال، والتفصيل يطلب من كتابنا الكبير (1).
فتحصل إلى هنا: أن الحرمة التكليفية والوضعية في عموم المسألة غير مستندة، وفي الكل يمكن الخدشة، إلا أن الضرورة قائمة بأن الشرع المقدس في هذه المسائل له أمر جديد، وهو غير إلحاق المحرمات الشرعية بما لا منفعة له عقلائية.
واشتهار الفتوى في القديم والجديد، وفي الكتب غير المعتمدة، دليل على أن الخروج عنها في غاية الاشكال، فالحرمة التكليفية في الميتة والكلب، بل والخنزير، والعذرة، بل والبول، بل والمني والخمر، قوي جدا فيما إذا كانت المعاملة فاسدة، لأجل حرمته وسقوط منفعته، أو لاشتراط الطهارة، فلا تغفل.
قوله: مطلق المعاوضة.
على المعروف بينهم، ولم أجد من صرح بهذا العموم مدعيا عليه الاجماع.
ويدل عليه: الروايات العامة، مثل تحف العقول الناطقة بأن المحرم جميع التقلبات، والمصرح فيها بالهبة والعارية (2).
فتحصل إلى هنا: أن الحرمة التكليفية والوضعية في عموم المسألة غير مستندة، وفي الكل يمكن الخدشة، إلا أن الضرورة قائمة بأن الشرع المقدس في هذه المسائل له أمر جديد، وهو غير إلحاق المحرمات الشرعية بما لا منفعة له عقلائية.
واشتهار الفتوى في القديم والجديد، وفي الكتب غير المعتمدة، دليل على أن الخروج عنها في غاية الاشكال، فالحرمة التكليفية في الميتة والكلب، بل والخنزير، والعذرة، بل والبول، بل والمني والخمر، قوي جدا فيما إذا كانت المعاملة فاسدة، لأجل حرمته وسقوط منفعته، أو لاشتراط الطهارة، فلا تغفل.
قوله: مطلق المعاوضة.
على المعروف بينهم، ولم أجد من صرح بهذا العموم مدعيا عليه الاجماع.
ويدل عليه: الروايات العامة، مثل تحف العقول الناطقة بأن المحرم جميع التقلبات، والمصرح فيها بالهبة والعارية (2).