____________________
الميتة حتى ما لا تحله الحياة، وحتى الميتة الطاهرة.
نعم، في كل مسألة مستثنيات لا منع من الالتزام بها، فلا ينبغي الخلط بين الجهات في المسألة.
ثم لما كان مذهب العامة في مسألة بيع الميتة مختلفا، ومنه مذهب أبي حنيفة، وهو الأعرف من غيره، وهو يقول بجواز بيع جلود الميتة بعد الدباغ وقبله (1)، وكان الشافعي جديدا يقول بجوازه بعد الدباغ (2)، ويظهر من منتهى العلامة: أنه مذهب جماعة منهم (3)، سكت المعصوم (عليه السلام) - على احتمال قوي - في صحيحة الصيقل (4)، بعد كونها مكاتبة، مع أنهم (عليهم السلام) ليس دأبهم ذلك، أي الاختصار في الجواب بعد ما سأل عن مسائل
نعم، في كل مسألة مستثنيات لا منع من الالتزام بها، فلا ينبغي الخلط بين الجهات في المسألة.
ثم لما كان مذهب العامة في مسألة بيع الميتة مختلفا، ومنه مذهب أبي حنيفة، وهو الأعرف من غيره، وهو يقول بجواز بيع جلود الميتة بعد الدباغ وقبله (1)، وكان الشافعي جديدا يقول بجوازه بعد الدباغ (2)، ويظهر من منتهى العلامة: أنه مذهب جماعة منهم (3)، سكت المعصوم (عليه السلام) - على احتمال قوي - في صحيحة الصيقل (4)، بعد كونها مكاتبة، مع أنهم (عليهم السلام) ليس دأبهم ذلك، أي الاختصار في الجواب بعد ما سأل عن مسائل