____________________
ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها (1).
ورواية قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الماشية تكون للرجل، فيموت بعضها، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها (2).
ودعوى: أن هذه الطوائف بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصية عرفا، كلها ناظرة إلى المنع عن البيع بالنسبة إلى ما هو المحرم فيها، وهو لحمها دون جلدها وغيره، فلو كانت سائر أجزائها ذات منفعة محللة، صحت المعاوضة عليها (3).
غير مسموعة، لأن الانتفاع بجلدها مما لا يبعد جوازه في غير ما يشترط فيه الطهارة، ولكن إطلاق المنع عن البيع يشمله، لأن تعارف التجارة بها كما تشهد به الروايات - خصوصا رواية الصيقل الآتية - ينافي الصرف المذكور.
فما ورد أن ثمن الميتة سحت (4) يشمل جميع أجزائها، لأنها من
ورواية قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الماشية تكون للرجل، فيموت بعضها، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها (2).
ودعوى: أن هذه الطوائف بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصية عرفا، كلها ناظرة إلى المنع عن البيع بالنسبة إلى ما هو المحرم فيها، وهو لحمها دون جلدها وغيره، فلو كانت سائر أجزائها ذات منفعة محللة، صحت المعاوضة عليها (3).
غير مسموعة، لأن الانتفاع بجلدها مما لا يبعد جوازه في غير ما يشترط فيه الطهارة، ولكن إطلاق المنع عن البيع يشمله، لأن تعارف التجارة بها كما تشهد به الروايات - خصوصا رواية الصيقل الآتية - ينافي الصرف المذكور.
فما ورد أن ثمن الميتة سحت (4) يشمل جميع أجزائها، لأنها من