____________________
منهي (1).
والاشكال في إطلاقها بما مر، لا يرجع إلى محصل، بعد فهم أصحاب الحديث منها الاطلاق، وهو يشهد على أن لها ذلك، كما لا يخفى.
وما أورده الأستاذ الوالد المحقق - مد ظله هنا، زائدا على ما مر من:
أن هذه المآثير، المتضمنة لعد أثمان المحرمات والأنجاس من السحت، ليس إلا مثل ما ورد في تعديد الواجبات والمحرمات، فإن المقام مقام الاهمال لا الاطلاق (2)، غير بعيد إنصافا.
نعم، الطائفة الأخرى المتعرضة لتحريم ثمن الكلب الذي لا يصيد (3)، مما لا يمكن إنكار إطلاقها، لأن التقييد من أمارات الاطلاق ومؤكداته.
ويمكن دعوى: أن الاستثناء يشهد على أن المقصود هو الكلب الذي لا منفعة عقلائية فيه، من الحراسة ونحوها، وعليه يجوز بيع الكلب الهراش إذا كان يتخذه المشتري فيعلمه، كما هو الآن في بلدتنا قم المشرفة معمول، فإنه كالعصير المغلي، فكيف لا يجوز هنا ويجوز
والاشكال في إطلاقها بما مر، لا يرجع إلى محصل، بعد فهم أصحاب الحديث منها الاطلاق، وهو يشهد على أن لها ذلك، كما لا يخفى.
وما أورده الأستاذ الوالد المحقق - مد ظله هنا، زائدا على ما مر من:
أن هذه المآثير، المتضمنة لعد أثمان المحرمات والأنجاس من السحت، ليس إلا مثل ما ورد في تعديد الواجبات والمحرمات، فإن المقام مقام الاهمال لا الاطلاق (2)، غير بعيد إنصافا.
نعم، الطائفة الأخرى المتعرضة لتحريم ثمن الكلب الذي لا يصيد (3)، مما لا يمكن إنكار إطلاقها، لأن التقييد من أمارات الاطلاق ومؤكداته.
ويمكن دعوى: أن الاستثناء يشهد على أن المقصود هو الكلب الذي لا منفعة عقلائية فيه، من الحراسة ونحوها، وعليه يجوز بيع الكلب الهراش إذا كان يتخذه المشتري فيعلمه، كما هو الآن في بلدتنا قم المشرفة معمول، فإنه كالعصير المغلي، فكيف لا يجوز هنا ويجوز