____________________
ولب اللباب (1) للراوندي وعوالي اللآلي (2).
وقد صرح الأستاذ الوالد - مد ظله: بأن أسنادها وإن لا تخلو عن خدشة، لكن يمكن دعوى الوثوق والاطمئنان بالصدور إجمالا (3). انتهى.
ولو كان مستند المجمعين احتمالا تلك الأخبار، كان للاشكال في حكم المسألة وجه، لعدم تمامية دلالتها، لأن أحسن ما يستدل له على المدعى رواية جابر المتضمنة للعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بائعها ومشتريها (4)، وكفاية اللعن في إثبات الحرمة مشكلة (5)، مع ما فيها من لعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) غارسها، مع أنه مما لا معنى له إلا بالتوجيه، فتدبر.
ثم إن قضية إطلاق معاقد الاجماعات (6)، ممنوعية بيع الخمر ولو
وقد صرح الأستاذ الوالد - مد ظله: بأن أسنادها وإن لا تخلو عن خدشة، لكن يمكن دعوى الوثوق والاطمئنان بالصدور إجمالا (3). انتهى.
ولو كان مستند المجمعين احتمالا تلك الأخبار، كان للاشكال في حكم المسألة وجه، لعدم تمامية دلالتها، لأن أحسن ما يستدل له على المدعى رواية جابر المتضمنة للعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بائعها ومشتريها (4)، وكفاية اللعن في إثبات الحرمة مشكلة (5)، مع ما فيها من لعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) غارسها، مع أنه مما لا معنى له إلا بالتوجيه، فتدبر.
ثم إن قضية إطلاق معاقد الاجماعات (6)، ممنوعية بيع الخمر ولو