____________________
كان للخل، وقد يشكل ذلك للانصراف، كما ادعاه الشيخ في نظيره (1)، مع أنه ورد في الخبر جواز أخذه وجعله خلا بالافساد قبال الدين (2).
وكون مقتضى إطلاق ما يدل على سحتية ثمنه (3) ذلك أيضا، ممنوع، لاقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع، مقصورية حكم التحريم في صورة بيع المسكر، لا المادة التي تنقلب خلا، سواء كان مسكرا أم لا، وسواء فيه حال المشتري من العلم والجهل.
وهذا الانصراف بعد النظر في موارد الاستثناءات والتجويزات في الشريعة، قوي جدا، ولا أقل من كونه قابلا للقرينية في قبال المطلقات، وإليه ذهب الأستاذ الوالد - مد ظله (4).
والانصاف: أن الانصراف لو تم في سائر الأخبار لا يتم في النبوي (5)، وما ادعاه الشيخ الأعظم في بيع الأصنام (6) لا يلازم صحة دعواه هنا، لعدم
وكون مقتضى إطلاق ما يدل على سحتية ثمنه (3) ذلك أيضا، ممنوع، لاقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع، مقصورية حكم التحريم في صورة بيع المسكر، لا المادة التي تنقلب خلا، سواء كان مسكرا أم لا، وسواء فيه حال المشتري من العلم والجهل.
وهذا الانصراف بعد النظر في موارد الاستثناءات والتجويزات في الشريعة، قوي جدا، ولا أقل من كونه قابلا للقرينية في قبال المطلقات، وإليه ذهب الأستاذ الوالد - مد ظله (4).
والانصاف: أن الانصراف لو تم في سائر الأخبار لا يتم في النبوي (5)، وما ادعاه الشيخ الأعظم في بيع الأصنام (6) لا يلازم صحة دعواه هنا، لعدم