____________________
خصوصيات الألفاظ المستعملة فيها، ثم الاستظهار منها، وعليه مقتضى نسبة الحرمة إلى الشئ في الصدر، أن المقصود هو الذي يمكن أن يكون محرما، وهو الفعل دون الذات فإن الله إذا حرم شيئا - أي الأكل والشرب والانتفاع - حرم ثمنه.
ومقتضى كلمة الثمن أن المحرم هو الذات، لأنها تقابل الشئ.
وبعد ملاحظة أن الثمن لا خصوصية له من جهة، وهو كونه الدرهم والدينار، بلا شبهة، وبعد إفتاء الأصحاب وتمسكهم به في غير البيع (1)، يقدم ظاهر الصدر فيقال: الشئ إذا كان محرما أكله، فإن باعه للأكل يحرم ثمنه وإلا فلا، وهكذا.
فتكون النتيجة: حرمة ثمن العذرة في صورة، وهكذا حرمة ثمن سائر النجاسات والمحرمات. وهذا هو المساعد للاعتبار إلا أنه لا ينفع في المقام.
وتوهم: أنه خلاف ما هو المحقق في محله من أن الثمن لا يقابل المنافع (2)، غير مفيد، ضرورة أن الثمن لبا يقابل المنفعة وإن كان في
ومقتضى كلمة الثمن أن المحرم هو الذات، لأنها تقابل الشئ.
وبعد ملاحظة أن الثمن لا خصوصية له من جهة، وهو كونه الدرهم والدينار، بلا شبهة، وبعد إفتاء الأصحاب وتمسكهم به في غير البيع (1)، يقدم ظاهر الصدر فيقال: الشئ إذا كان محرما أكله، فإن باعه للأكل يحرم ثمنه وإلا فلا، وهكذا.
فتكون النتيجة: حرمة ثمن العذرة في صورة، وهكذا حرمة ثمن سائر النجاسات والمحرمات. وهذا هو المساعد للاعتبار إلا أنه لا ينفع في المقام.
وتوهم: أنه خلاف ما هو المحقق في محله من أن الثمن لا يقابل المنافع (2)، غير مفيد، ضرورة أن الثمن لبا يقابل المنفعة وإن كان في