____________________
له فيها من الغلط، لرجوعه إلى أن البطلان ناشئ من فقد المقتضي.
والحرمة لو كانت من جهة التشريع، فهي ليست مستندهم، لأنهم حرموا المعاملات الدارجة العقلائية التي فيها المنافع المحللة المقصودة - كما ترى في المتن - واتفاقهم في الرأي لا يناسب كون مستندهم الفهم من الموارد الأخر، بعد ما نعلم من أنهم ليسوا أهل هذا النحو من الاجتهاد المشابه للقياس.
فيتعين اطلاعهم من أساتيذهم على الرأي الحجة وقول المعصومين (عليهم السلام) وبذلك يتم عموم المدعى بعد عموم دعواهم، فتدبر، وربما يشكل ذلك، لاستنادهم بالنبوي وغيره، فتأمل.
قوله: بالأعيان النجسة.
لا خصوصية لهذا العنوان، ولا يوجد في الكتب منه أثر إلا في تحف العقول (1) فلو كانت التجارة بها محرمة فهي لكونها من الأعيان المحرمة، باعتبار الأكل والشرب والانتفاع، كما يعرب عنه بعض فقرات الرواية المذكورة. ولا يتم الاستشهاد بالنبوي (2) إلا بمثل ذلك.
والحرمة لو كانت من جهة التشريع، فهي ليست مستندهم، لأنهم حرموا المعاملات الدارجة العقلائية التي فيها المنافع المحللة المقصودة - كما ترى في المتن - واتفاقهم في الرأي لا يناسب كون مستندهم الفهم من الموارد الأخر، بعد ما نعلم من أنهم ليسوا أهل هذا النحو من الاجتهاد المشابه للقياس.
فيتعين اطلاعهم من أساتيذهم على الرأي الحجة وقول المعصومين (عليهم السلام) وبذلك يتم عموم المدعى بعد عموم دعواهم، فتدبر، وربما يشكل ذلك، لاستنادهم بالنبوي وغيره، فتأمل.
قوله: بالأعيان النجسة.
لا خصوصية لهذا العنوان، ولا يوجد في الكتب منه أثر إلا في تحف العقول (1) فلو كانت التجارة بها محرمة فهي لكونها من الأعيان المحرمة، باعتبار الأكل والشرب والانتفاع، كما يعرب عنه بعض فقرات الرواية المذكورة. ولا يتم الاستشهاد بالنبوي (2) إلا بمثل ذلك.