____________________
عليها، وصحتها بعد كونها جامعة لشرائطها العرفية، وهكذا الشرعية غير الطهارة.
والاشكال في صحتها، لأجل أنها مما لا ينتفع منها، وليست لها الفائدة العقلائية، ناشئ من الغفلة عن الجهة المبحوث عنها في المكاسب المحرمة بالذات، وهي حرمتها تكليفا ذاتا، لا تشريعا وبالعرض، وهي حرمتها وضعا، لأجل إحداث الشريعة شرطا شرعيا فيها مثل الطهارة، أو مانعا عنها - بناء على إمكان تصويره - كالنجاسة، أو المحللية والمحرمية بشرط أن لا يرجعان إلى اعتبار المالية، فلا تغفل جدا.
ومستند هذا الأصل عمومات الكتاب والسنة، واقتضاء بناء العقلاء والملة، بل هو مقتضى الأصل العملي إذا وصلت النوبة إليه، فتدبر.
ثانيتهما: مقتضى الأصل الثانوي الحديث النبوي (1) المعلل به في بعض كتب الشيخ (2)، والمعروف بانجبار السند، والمشهور بين الفريقين، فإنه يورث حرمتها تكليفا ووضعا، لأن النجاسات وغيرها مما ثبتت حرمتها في الشريعة، إما حرمة أكثر منافعها كالميتة والخنزير والخمر والكلب، أو معظمها، أو نوع منها كالعذرة والبول والمني والدم، فإنه يحرم أكلها
والاشكال في صحتها، لأجل أنها مما لا ينتفع منها، وليست لها الفائدة العقلائية، ناشئ من الغفلة عن الجهة المبحوث عنها في المكاسب المحرمة بالذات، وهي حرمتها تكليفا ذاتا، لا تشريعا وبالعرض، وهي حرمتها وضعا، لأجل إحداث الشريعة شرطا شرعيا فيها مثل الطهارة، أو مانعا عنها - بناء على إمكان تصويره - كالنجاسة، أو المحللية والمحرمية بشرط أن لا يرجعان إلى اعتبار المالية، فلا تغفل جدا.
ومستند هذا الأصل عمومات الكتاب والسنة، واقتضاء بناء العقلاء والملة، بل هو مقتضى الأصل العملي إذا وصلت النوبة إليه، فتدبر.
ثانيتهما: مقتضى الأصل الثانوي الحديث النبوي (1) المعلل به في بعض كتب الشيخ (2)، والمعروف بانجبار السند، والمشهور بين الفريقين، فإنه يورث حرمتها تكليفا ووضعا، لأن النجاسات وغيرها مما ثبتت حرمتها في الشريعة، إما حرمة أكثر منافعها كالميتة والخنزير والخمر والكلب، أو معظمها، أو نوع منها كالعذرة والبول والمني والدم، فإنه يحرم أكلها