____________________
مع أن القائل بطهارة الخمر (1) لا يقول بصحة بيعه وجوازه، لا للنصوص الخاصة، بل لتلك العمومات.
وهكذا الدم الطاهر، فإنه لكونه محرما في الكتاب (2) على الاطلاق يمنع عن جواز بيعه، وصحته بناء على الأخذ بالنبوي، وهكذا يحرم التكسب بالجلال المحرم والموطوء، فتدبر.
قوله: بجميع أنواعها.
من البول، والغائط، والمني، والدم، والميتة، والخمر، والكلب، والمتنجس الذي لا يقبل التطهير، فإنه يصير منها أيضا، وغيرها كالخنزير، والفقاع، والأعراق المذكورة في محلها، وقد عرفت ما في هذا العموم، كما أشار إليه الأستاذ الوالد - مد ظله في التعليقة.
نعم في طائفة منها وردت روايات خاصة، لا بأس في نقلها، وبيان حدود دلالتها، وقبل الخوض فيه لا بد من الإشارة الاجمالية إلى جهتين:
أولاهما: هي أن مقتضى الأصل الأولي في المقام حلية المعاوضة
وهكذا الدم الطاهر، فإنه لكونه محرما في الكتاب (2) على الاطلاق يمنع عن جواز بيعه، وصحته بناء على الأخذ بالنبوي، وهكذا يحرم التكسب بالجلال المحرم والموطوء، فتدبر.
قوله: بجميع أنواعها.
من البول، والغائط، والمني، والدم، والميتة، والخمر، والكلب، والمتنجس الذي لا يقبل التطهير، فإنه يصير منها أيضا، وغيرها كالخنزير، والفقاع، والأعراق المذكورة في محلها، وقد عرفت ما في هذا العموم، كما أشار إليه الأستاذ الوالد - مد ظله في التعليقة.
نعم في طائفة منها وردت روايات خاصة، لا بأس في نقلها، وبيان حدود دلالتها، وقبل الخوض فيه لا بد من الإشارة الاجمالية إلى جهتين:
أولاهما: هي أن مقتضى الأصل الأولي في المقام حلية المعاوضة