____________________
العرض والمجاز، لقوله (عليه السلام) في ذيلها: لا بأس ببيعها.
وحمل الرواية على الروايتين مستندا إلى: أن سماعة كان يعمل به في مضمراته، لا يفيد حجة شرعية في المسألة، بعد اتحاد الرواية ظاهرا، فإنه منه خيانة بالأحكام إلا في بعض المواضع، وما نحن فيه ليس كذلك، فتأمل جيدا.
والحق: أن المسألة مشكلة جدا، ضرورة أن تعرض الأصحاب للمكاسب المحرمة، وذكر هذه الأمور فيها كلها، شهيد على أن للشرع الأقدس أمرا جديدا في هذه المعاملات، وكان لا يرضى بها، لاستلزامها بعض ما لا ينبغي لنفوس المؤمنين، وصرف النظر عنها والاعتماد على الصناعة مشكل إنصافا.
وإثبات الجواز بما عن توحيد المفضل المروي في المستدرك (1)
وحمل الرواية على الروايتين مستندا إلى: أن سماعة كان يعمل به في مضمراته، لا يفيد حجة شرعية في المسألة، بعد اتحاد الرواية ظاهرا، فإنه منه خيانة بالأحكام إلا في بعض المواضع، وما نحن فيه ليس كذلك، فتأمل جيدا.
والحق: أن المسألة مشكلة جدا، ضرورة أن تعرض الأصحاب للمكاسب المحرمة، وذكر هذه الأمور فيها كلها، شهيد على أن للشرع الأقدس أمرا جديدا في هذه المعاملات، وكان لا يرضى بها، لاستلزامها بعض ما لا ينبغي لنفوس المؤمنين، وصرف النظر عنها والاعتماد على الصناعة مشكل إنصافا.
وإثبات الجواز بما عن توحيد المفضل المروي في المستدرك (1)