____________________
اللهم إلا أن يقال: بإلغاء الخصوصية، وبدعوى فهم العرف منها عدم رضا الشرع بذلك وأنه مبغوض لديه، ولكنه مشكل جدا.
ودعوى انجبار ضعفها بتلك الاجماعات والشهرات (1)، بعد كونها شهرة غير عملية، غير مسموعة.
واستكشاف استنادهم إليها بعدم وجود رواية في المسألة غيرها، غير ممكن، لاحتمال استنادهم إلى ما لم يصل إلينا أو استنادهم إلى فهمهم من شتات المآثير.
ولو كانت هذه النصوص عندهم، فكيف لم ينقلوها في كتبهم المعدة لنقل الأخبار؟! فهذه الشهرة ليست مستندة إلى مثلها.
وكونها كاشفة عن رواية عندهم ممنوع، لما سمعت، فينحصر الأمر بين أمرين، أو أمور:
اتكالهم على القواعد.
أو اطلاعهم على رأي المعصوم وفتواه.
أو استنباطهم ذلك من الجزئيات بعد إلغاء الخصوصيات.
وحيث إن قضية القواعد حليتها وصحتها، لأن الكلام في المعاملات الجامعة للشرائط العرفية، من شرط المالية وغيرها، ودرج ما لا منفعة
ودعوى انجبار ضعفها بتلك الاجماعات والشهرات (1)، بعد كونها شهرة غير عملية، غير مسموعة.
واستكشاف استنادهم إليها بعدم وجود رواية في المسألة غيرها، غير ممكن، لاحتمال استنادهم إلى ما لم يصل إلينا أو استنادهم إلى فهمهم من شتات المآثير.
ولو كانت هذه النصوص عندهم، فكيف لم ينقلوها في كتبهم المعدة لنقل الأخبار؟! فهذه الشهرة ليست مستندة إلى مثلها.
وكونها كاشفة عن رواية عندهم ممنوع، لما سمعت، فينحصر الأمر بين أمرين، أو أمور:
اتكالهم على القواعد.
أو اطلاعهم على رأي المعصوم وفتواه.
أو استنباطهم ذلك من الجزئيات بعد إلغاء الخصوصيات.
وحيث إن قضية القواعد حليتها وصحتها، لأن الكلام في المعاملات الجامعة للشرائط العرفية، من شرط المالية وغيرها، ودرج ما لا منفعة