____________________
الأخذ بالمجوزة لموافقتها لعموم الكتاب أولا، ومخالفتها لفتوى العامة (1) ثانيا.
نعم، لو ثبتت الشهرة العملية يتعين الأخذ بالناهية، لأنها المخيرة بين الحجة واللاحجة، وعلى تقدير كونها لا حجة أيضا يتعين ذلك، كما لا يخفى.
وحمل الرواية الناهية على ما لا منفعة فيه غير تام، كما صنعه المجلسي (قدس سره) (2)، ضرورة أنها وردت في موقف الانتفاع منها بالتسميد، فنفس ورودها فيها، دون مثل البول والمني، يشهد على رائجية الانتفاع منها، فلا معنى للحمل المذكور، وتأبى كلمة السحت من الحمل على الكراهة .
والرواية الثالثة تورث في المسألة أمرا آخرا وقد أشرنا إليه، وهو: أن الممنوع شرعا هو الثمن، دون عنوان البيع بما هو بيع، وذلك لورود النهي عن الثمن في المواضع الأخر، ولتصريح الرواية بجواز البيع.
وانتساب الحرمة إلى عنوان البيع في رواية سماعة (3)، من باب
نعم، لو ثبتت الشهرة العملية يتعين الأخذ بالناهية، لأنها المخيرة بين الحجة واللاحجة، وعلى تقدير كونها لا حجة أيضا يتعين ذلك، كما لا يخفى.
وحمل الرواية الناهية على ما لا منفعة فيه غير تام، كما صنعه المجلسي (قدس سره) (2)، ضرورة أنها وردت في موقف الانتفاع منها بالتسميد، فنفس ورودها فيها، دون مثل البول والمني، يشهد على رائجية الانتفاع منها، فلا معنى للحمل المذكور، وتأبى كلمة السحت من الحمل على الكراهة .
والرواية الثالثة تورث في المسألة أمرا آخرا وقد أشرنا إليه، وهو: أن الممنوع شرعا هو الثمن، دون عنوان البيع بما هو بيع، وذلك لورود النهي عن الثمن في المواضع الأخر، ولتصريح الرواية بجواز البيع.
وانتساب الحرمة إلى عنوان البيع في رواية سماعة (3)، من باب