____________________
فيحرم ثمنها، وهو الملازم عرفا لفساد المعاملة، كما لا يخفى.
وقد يقال: بأن الحرمة المنتسبة إلى ذات الشئ لا تشمل إلا ما هو المحرم بجميع منافعه، أو ما يصحح هذه النسبة (1)، فلا تشمل مثل الأبوال والعذرات والأعراق، مما لا وجه محرم لها إلا الأكل الذي هو متروك طبعا، ولأجل ذلك لا يقال: العذرة والبول من المحرمات، بخلاف الخمر والخنزير.
ولا تشمل مثل الدم أيضا وإن ورد في الكتاب حرمته (2)، لأنه مخصوص بمحرمية الأكل، فإثبات الحرمة المطلقة بالنبوي يتوقف على ثبوت الحرمة للشئ على وجه الاطلاق واقعا، أو ادعاء. فلو كانت منافع العذرة والبول من التسميد والصبغ محرمة، فيشملها النبوي، لأنها المنافع المرغوب فيها التي بها تصح دعوى حرمتها بذاتها، وعليه لا يثبت عموم المدعى به على فرض صحة سنده.
هذا وإلغاء الخصوصية من الثمن، وإسراء الحكم إلى سائر المعاوضات، في غاية الاشكال.
ويمكن دعوى: أن القضية الشرطية قضية واحدة، لا بد من لحاظ
وقد يقال: بأن الحرمة المنتسبة إلى ذات الشئ لا تشمل إلا ما هو المحرم بجميع منافعه، أو ما يصحح هذه النسبة (1)، فلا تشمل مثل الأبوال والعذرات والأعراق، مما لا وجه محرم لها إلا الأكل الذي هو متروك طبعا، ولأجل ذلك لا يقال: العذرة والبول من المحرمات، بخلاف الخمر والخنزير.
ولا تشمل مثل الدم أيضا وإن ورد في الكتاب حرمته (2)، لأنه مخصوص بمحرمية الأكل، فإثبات الحرمة المطلقة بالنبوي يتوقف على ثبوت الحرمة للشئ على وجه الاطلاق واقعا، أو ادعاء. فلو كانت منافع العذرة والبول من التسميد والصبغ محرمة، فيشملها النبوي، لأنها المنافع المرغوب فيها التي بها تصح دعوى حرمتها بذاتها، وعليه لا يثبت عموم المدعى به على فرض صحة سنده.
هذا وإلغاء الخصوصية من الثمن، وإسراء الحكم إلى سائر المعاوضات، في غاية الاشكال.
ويمكن دعوى: أن القضية الشرطية قضية واحدة، لا بد من لحاظ