____________________
الانشاء خلافه، بل قيل: تملك الأعيان ليس إلا تملك المنافع على النحو الكلي من جميع الجهات (1).
وقد يمكن دعوى: أن معنى الحديث هو: أن المحرم الشرعي كالمحرم العقلي، فكما أن الشئ بلا منفعة لا يبذل بإزائه شئ، كذلك هو، فما كان محرما بحيث يعد ساقطا لدى الشرع يحرم ثمنه، إما وضعا فقط، أو هو مع التكليف.
والمراد من الحرمة الثانية ما هو المراد من الحرمة الأولى، فيكون تكليفا، ولكنه يلازم عرفا فساد المعاملة، وإن يمكن دعوى دلالته على الصحة أخذا بمفهوم الثمن أولا، وجمعا بينه وبين ما يدل على صحة المعاملة، مثل قوله (عليه السلام): لا بأس ببيع العذرة (2) على ما يأتي، ثانيا.
وحول هذه الجملة تفاسير أخر أوردناها في كتابنا الكبير في مواضع مختلفة منه (3)، فليراجع.
ولعمري إن هذا الحديث لا يسمن ولا يغني من جوع، لضعف السند، وقوة اصطياده من المواقف الأخر المسانخة معه، وعدم وضوح المقصود،
وقد يمكن دعوى: أن معنى الحديث هو: أن المحرم الشرعي كالمحرم العقلي، فكما أن الشئ بلا منفعة لا يبذل بإزائه شئ، كذلك هو، فما كان محرما بحيث يعد ساقطا لدى الشرع يحرم ثمنه، إما وضعا فقط، أو هو مع التكليف.
والمراد من الحرمة الثانية ما هو المراد من الحرمة الأولى، فيكون تكليفا، ولكنه يلازم عرفا فساد المعاملة، وإن يمكن دعوى دلالته على الصحة أخذا بمفهوم الثمن أولا، وجمعا بينه وبين ما يدل على صحة المعاملة، مثل قوله (عليه السلام): لا بأس ببيع العذرة (2) على ما يأتي، ثانيا.
وحول هذه الجملة تفاسير أخر أوردناها في كتابنا الكبير في مواضع مختلفة منه (3)، فليراجع.
ولعمري إن هذا الحديث لا يسمن ولا يغني من جوع، لضعف السند، وقوة اصطياده من المواقف الأخر المسانخة معه، وعدم وضوح المقصود،