____________________
وإلى أن المشهور المدعى قالوا به في مورد الغليظ (1)، وإن كان كلام الشرائع خاليا وفارغا عنه (2) إلا أنه لا يضر.
وإلى أن خبر ابن سعيد (3) يصرح بجواز الغبار الداخل في الحلق، المحمول على الرقيق.
والحكم بالبطلان في الفروض المذكورة كلها، لصدق الايصال، مع أن في الخبر الذي استندوا إليه ليس عنوان الايصال، قال: أو كنس بيتا، فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين... (4) الحديث.
قوله مد ظله: تأمل.
إما لعدم صدق الايصال، أو لأن المنصرف من الخبر غير ذلك، أو لأن القدر المتيقن من الاجماع والشهرة غير هذه الصورة، أو لأن السيرة
وإلى أن خبر ابن سعيد (3) يصرح بجواز الغبار الداخل في الحلق، المحمول على الرقيق.
والحكم بالبطلان في الفروض المذكورة كلها، لصدق الايصال، مع أن في الخبر الذي استندوا إليه ليس عنوان الايصال، قال: أو كنس بيتا، فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين... (4) الحديث.
قوله مد ظله: تأمل.
إما لعدم صدق الايصال، أو لأن المنصرف من الخبر غير ذلك، أو لأن القدر المتيقن من الاجماع والشهرة غير هذه الصورة، أو لأن السيرة