مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
____________________
الرضوي (1) والدعائم (2) والنبوي (3) المنسوب إلى الشهرة بين
١ - اعلم - يرحمك الله - أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره - مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون - فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.
وكل أمر يكون فيه الفساد - مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، ومثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك - فحرام ضار للجسم وفاسد للنفس. الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): ٢٥٠.
٢ - عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه، وهذا من قول جعفر بن محمد (عليه السلام) قول جامع لهذا المعنى.
دعائم الاسلام ٢: ١٨ / ٢٣.
٣ - قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
مسند أحمد ١: ٢٤٧ / السطر ٢١ و ٣٢٢ / السطر ٢٠، سنن أبي داود ٢: ٣٠٢ / ٣٤٨٨، عوالي اللئالي ٢: ١١٠ / ٣٠١، مستدرك الوسائل ١٣: ٧٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 6، الحديث 8.