____________________
المكاسب إلى الحرام والمكروه والمباح، بل إلى الواجب والمستحب، وعن تخصيصهم البحث على حدة بالمكاسب المحرمة، لرجوع المسألة الوضعية في المقام إلى كتاب البيع، والإجارة، وغيرهما، من اشتراط المالية والملك فيهما، أو الطهارة، فالتمسك بكلام العلامة في التذكرة ودعواه الاجماع على عدم صحة البيع (1)، في غير محله، لأنه فرض البحث حول اشتراط الطهارة في المعقود عليه جهات البحث في حرمة التكسب بالأعيان النجسة.
وعلى هذا يقع الكلام في هذه المسألة في جهات: أصل الحرمة التكليفية، وعمومها، وأصل الحرمة الوضعية، وعمومها.
ولا شبهة في الحرمتين إجمالا، ولا وجه يعتمد عليه لعموم المدعى في الطرفين، وذلك لأن أمر سنده دائر بين ما هو ضعيف دلالة وسندا، كعمومات المسألة المستدل بها، مثل رواية تحف العقول (2) والفقه
وعلى هذا يقع الكلام في هذه المسألة في جهات: أصل الحرمة التكليفية، وعمومها، وأصل الحرمة الوضعية، وعمومها.
ولا شبهة في الحرمتين إجمالا، ولا وجه يعتمد عليه لعموم المدعى في الطرفين، وذلك لأن أمر سنده دائر بين ما هو ضعيف دلالة وسندا، كعمومات المسألة المستدل بها، مثل رواية تحف العقول (2) والفقه