مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
وإن كان الأقوى خلافه، سواء كان الايصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول، وعدم التحفظ.
____________________
ولعل القائلين بالبطلان يعتقدون أنه من الأكل فاعتبروا الغلظة، لأن في غير هذه الصورة يشك في حصوله.
فبالجملة: لو كان مثل الغبار مبطلا، وهو مورد الابتلاء جدا، لبان حكمه ولاشتهر بينهم، فالحصر الظاهر من معتبر ابن مسلم (1) محكم.
وتوهم (2) جبران الضعف بتلك الشهرة، أو الشهرة الروائية فاسد، محرر تفصيله في الأصول (3).
والشهرة الفتوائية العملية جابرة، وهي ممنوعة أيضا فلا تخلط.
قوله مد ظله: خلافه.
نظرا إلى أن الرقيق منه مورد السيرة القطعية، والغليظ منه متعارف في كنس البيت الوارد فيه الخبر، فيكون في حكم المقيد.

١ - عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
تهذيب الأحكام ٤: ١٨٩ / ٥٣٥، وسائل الشيعة ١٠: ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ١.
٢ - كتاب الصوم، الشيخ الأنصاري ١٢: ٤٥ - ٤٦، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٢٥٩ - ٢٦٠.
٣ - تحريرات في الأصول ٦: ٣٨٨ - 403.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 289 ... » »»
الفهرست