مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٨٢

____________________
من المتأخرين (1)، وهو ظاهر جمع من الأقدمين (2).
فإذا لم تكن الشهرة تامة فالخبر (3) المستدل به (4)، مضافا إلى ضعف سنده لاضماره، غير معمول به، لذهاب بعضهم أو كثير منهم إلى القضاء دون الكفارة (5)، وفيه الكفارة شهرين متتابعين.
هذا مع أن تقييد الغبار بالغليظ غير موجود في الشرائع (6) وفي الخبر المذكور.

١ - مجمع الفائدة والبرهان ٥: ٥٣ - ٥٤، مفاتيح الشرائع ١: ٢٤٨، الحدائق الناضرة ١٣: ٧٢.
٢ - المقنع: ١٨٨ - ١٩١، رسائل الشريف المرتضى ٣: ٥٤، المراسم: ٩٨.
٣ - تهذيب الأحكام ٤: ٢١٤ / ٦٢١، وسائل الشيعة ١٠: ٦٩ - ٧٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٢، الحديث ١.
٤ - استدل به في منتهى المطلب ٢: ٥٦٥، المسألة التاسعة. عن سليمان بن جعفر المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
تهذيب الأحكام ٤: ٢١٤ / ٦٢١، وسائل الشيعة ١٠: ٦٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٢، الحديث ١.
٥ - المقنعة: ٣٥٩، الكافي في الفقه: ١٨٣، السرائر ١: ٣٧٧، مجمع الفائدة والبرهان 5: 84.
6 - شرائع الاسلام 1: 170.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست