____________________
حلق الصائم، قال: ليس عليه قضاء، لأنه ليس بطعام (1).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصائم يكتحل، قال:
لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب (2) ومقتضاهما أن غير المتعارف غير مبطل، ومع ذلك ذهب الأصحاب إلى خلافهما، فيعلم منه أن المسألة كانت معهودة عندهم من السلف.
وكون السؤال عن ورد الذباب إلى الحلق نسيانا، ولا عن اختيار، لا يضر بمفاد التعليل، والمنظور من الاكتحال، هو دخول أجزائه من ناحية الحلق إلى المرئ، كما هو المحسوس، فيكون نظر السائل بطلان الصوم به، والخبر نفاه، فليتدبر جيدا.
ويمكن المناقشة في تلك الشهرة بدعوى ظهور كلماتهم في استنادهم في الالتحاق إلى الأكل والشرب، فراجع (3).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصائم يكتحل، قال:
لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب (2) ومقتضاهما أن غير المتعارف غير مبطل، ومع ذلك ذهب الأصحاب إلى خلافهما، فيعلم منه أن المسألة كانت معهودة عندهم من السلف.
وكون السؤال عن ورد الذباب إلى الحلق نسيانا، ولا عن اختيار، لا يضر بمفاد التعليل، والمنظور من الاكتحال، هو دخول أجزائه من ناحية الحلق إلى المرئ، كما هو المحسوس، فيكون نظر السائل بطلان الصوم به، والخبر نفاه، فليتدبر جيدا.
ويمكن المناقشة في تلك الشهرة بدعوى ظهور كلماتهم في استنادهم في الالتحاق إلى الأكل والشرب، فراجع (3).