مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٧

____________________
بدعوى القطع والضرورة (1).
والذي هو الأصل: أن حديث ترك الطعام والشراب ليس من شرائط الصوم، بل هما من مقومات ماهية الصوم، وكان تركهما، بل وترك الجماع حسب ما يظهر من الكتاب، مما ارتكزت عليه أذهان المتشرعة، وأرباب الشرائع السالفة، فإن قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (2) كان ما يفهمه صدر الاسلام أبناء المنطقة، فيعلم منه أن أصل ترك الأكل والشرب كان معهودا، بل ومن قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) (3) أيضا يعلم أن تركه كان معهودا في ذلك.
وقد اشتهر أن زمان الصوم كان إلى زوال الشمس، ولأجله ورد (ثم أتموا الصيام إلى الليل) (4).
هذا، فالأولى أن يكون ترك الطعام والشراب، والامساك عنهما مورد العنوان أولا، ثم إلحاق مطلق الأكل إليه إذا اقتضاه الدليل، وذلك لأن معتبر ابن مسلم يتضمن عنوان الطعام والشراب كما يأتي (5)، وليس في

١ - جواهر الكلام ١٦: ٢١٧.
2 - البقرة (2): 185.
3 - البقرة (2): 187.
4 - البقرة (2): 187.
5 - يأتي في الصفحة 243.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست