____________________
القطع، فإن الأول ينافيه بالاستلزام، والثاني بالاستقلال.
وبالجملة: لا يعتبر قصد الامساك على الاطلاق، فلو انعدمت من هذه الطريقة التبعية فلا بأس به، لعدم الدليل على اشتراطها على الوجه المذكور، بل الدليل على خلافه.
وتوهم: أنه لا معنى لاعتبار المفطر حينئذ، لعدم النية تكوينا، فالنسبة على كل تقدير مجازية، يندفع بأن المفطرية باعتبار هدم النية السابقة، وإفسادها على وجه لا تصلح للصحة بانضمام النية اللاحقة كما لا يخفى.
نعم في أصل اعتبار المفطر، إشكال محرر في مسألة كيفية اعتبار المانعية في الصلاة، وقد تحرر منا امتناعه هناك (1)، وأما هنا فهو كذلك بالنسبة إلى المفطرات الشرعية دون العرفية كالأكل والشرب، وعلى هذا ترجع المفطرات إلى شرطية تركها بحكم العقل، فالمجاز قطعي حسب الدليل العقلي، ولكن حسب النظر العرفي الذي هو المتبع، لا بد من التحفظ على الحقيقة التي أمكنت.
وعلى هذا يمكن الالتزام بعدم فساد الصوم عند نية القاطع، إلا أنه يشكل الأمر من جهة أن نية القطع لا تكون، بعد أن يكون الصوم نفس
وبالجملة: لا يعتبر قصد الامساك على الاطلاق، فلو انعدمت من هذه الطريقة التبعية فلا بأس به، لعدم الدليل على اشتراطها على الوجه المذكور، بل الدليل على خلافه.
وتوهم: أنه لا معنى لاعتبار المفطر حينئذ، لعدم النية تكوينا، فالنسبة على كل تقدير مجازية، يندفع بأن المفطرية باعتبار هدم النية السابقة، وإفسادها على وجه لا تصلح للصحة بانضمام النية اللاحقة كما لا يخفى.
نعم في أصل اعتبار المفطر، إشكال محرر في مسألة كيفية اعتبار المانعية في الصلاة، وقد تحرر منا امتناعه هناك (1)، وأما هنا فهو كذلك بالنسبة إلى المفطرات الشرعية دون العرفية كالأكل والشرب، وعلى هذا ترجع المفطرات إلى شرطية تركها بحكم العقل، فالمجاز قطعي حسب الدليل العقلي، ولكن حسب النظر العرفي الذي هو المتبع، لا بد من التحفظ على الحقيقة التي أمكنت.
وعلى هذا يمكن الالتزام بعدم فساد الصوم عند نية القاطع، إلا أنه يشكل الأمر من جهة أن نية القطع لا تكون، بعد أن يكون الصوم نفس