____________________
المتردد المذكور بان على الصوم على تقدير الصحة، بل في موارد الشك في ارتكاب المفطر موضوعا، يكون التردد موجودا إلا أنه تردد في صحة صومه، وبناء على الصوم على تقدير الصحة، ولا بد من الالتزام بصحته عملا بالسيرة القطعية.
نعم، ربما يكون نظر الماتن هنا إلى استلزام التردد المذكور، التردد في أصل البقاء على الصوم قهرا وارتكازا، بخلاف الصورتين المذكورتين إلا من كان متوجها إلى الاستلزام المذكور، فإنه إذا بنى على الصوم لو كان صحيحا صح صومه.
قوله مد ظله: صح صومه.
بناء على ما عرفت من الأصل المحرر في المعين، ففي غير المعين يكون الأمر أوضح، بل اعتبار الشرع صحة الصوم من أول طلوع الفجر، ولو قصده قبل الزوال آنا ما، يشهد قويا على الأصل الذي أبدعناه.
ومع قطع النظر عن ذلك الأصل شمول الأدلة الناهضة على توسعة النية في الواجب غير المعين (1) لمثل ما نحن فيه، محل إشكال، لأن
نعم، ربما يكون نظر الماتن هنا إلى استلزام التردد المذكور، التردد في أصل البقاء على الصوم قهرا وارتكازا، بخلاف الصورتين المذكورتين إلا من كان متوجها إلى الاستلزام المذكور، فإنه إذا بنى على الصوم لو كان صحيحا صح صومه.
قوله مد ظله: صح صومه.
بناء على ما عرفت من الأصل المحرر في المعين، ففي غير المعين يكون الأمر أوضح، بل اعتبار الشرع صحة الصوم من أول طلوع الفجر، ولو قصده قبل الزوال آنا ما، يشهد قويا على الأصل الذي أبدعناه.
ومع قطع النظر عن ذلك الأصل شمول الأدلة الناهضة على توسعة النية في الواجب غير المعين (1) لمثل ما نحن فيه، محل إشكال، لأن