____________________
لاحتمال كفاية العود فورا بحيث لا يضر بالصدق، كما قالوا به في مثل الجماعة (1)، بل والصلاة (2)، فإن الاتصال والهيئة الاتصالية لا يتضرر بالعدول الآني.
اللهم إلا أن يقال بالفرق، لأن الصوم تمام ماهيته القصد، والمرجع هو العرف المحقق، فليتأمل.
قوله مد ظله: وكذا لو قصد.
ويأتي هنا ما مر. والذي هو المهم في المسألة ما مر من قصور الأدلة عن إثبات شرطية اعتبار القصد من الأول، والقدر المتيقن من مورد الاجماع هو الاخلال به عمدا، فلتصحيح الصوم في أمثال هذه الفروع وجه تبين مما مضى.
وتحصل: أن الصوم ولو كان ماهيته القصد إلا أن الشرع حسب الظاهر تدخل فيه، فراجع.
اللهم إلا أن يقال بالفرق، لأن الصوم تمام ماهيته القصد، والمرجع هو العرف المحقق، فليتأمل.
قوله مد ظله: وكذا لو قصد.
ويأتي هنا ما مر. والذي هو المهم في المسألة ما مر من قصور الأدلة عن إثبات شرطية اعتبار القصد من الأول، والقدر المتيقن من مورد الاجماع هو الاخلال به عمدا، فلتصحيح الصوم في أمثال هذه الفروع وجه تبين مما مضى.
وتحصل: أن الصوم ولو كان ماهيته القصد إلا أن الشرع حسب الظاهر تدخل فيه، فراجع.