مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
وينافي الاستدامة، التردد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه، وكذا لو كان تردده في ذلك لعروض شئ لم يدر أنه مبطل لصومه أو لا.
____________________
قوله مد ظله: التردد.
لا معنى لكونه منافيا، بل لا تبقى النية مع التردد الطارئ، كما لا توجد مع التردد من الأول.
قوله مد ظله: لم يدر.
كما هو حال كثير من الجاهلين بالمفطرات تفصيلا، ولو صح ما في المتن، فيلزم وجوب تعلم المفطرات بتفصيلها، لأن إبطال الصوم الواجب المعين غير جائز.
ومعنى عروض شئ لم يدر، أعم من أن ارتكبه ثم شك أو لم يرتكبه، فإنه على الثاني وإن يمكن التحفظ على صومه بتركه، وأما في الفرض الأول فلا.
اللهم إلا أن يقال: بأن ارتكابه حال الجهل ليس مضرا بالصحة، فإذا كان عالما بذلك لا يلزم وجوب التعلم المذكور، ولكنه محل إشكال، بل هو صريح كلامه في البطلان إذا كان عن جهل تقصيري، واحتاط في القصوري.
ثم إنه يستلزم القول ببطلان الصوم هنا، بطلان الصوم الاحتياطي، مع أن الضرورة على خلافه، ولذلك قال في العروة بعدم البطلان (1)، لأن

١ - العروة الوثقى ٢: ١٧٥، كتاب الصوم، الفصل الأول، المسألة 22.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 235 236 ... » »»
الفهرست