____________________
والذي قويناه في محله (1)، جريانها وعدم سقوطها، من غير أن يلزم المناقضة والرخصة في المعصية أو اللغوية، كما تحرر في كتابنا الكبير فقها (2) وأصولا (3). هذا كله بحسب جميع أطراف المعلوم بالاجمال.
وأما في خصوص المعلوم نجاسته، فربما يستظهر من قاعدة الطهارة، دخالة العلم بالنجاسة تفصيلا، كما عن الحدائق ولكنه ضعيف.
أو يستظهر: أن ما هو موضوع القاعدة، عنوان المشكوك نجاسته وبينه وبين عنوان النجس - كالبول مثلا - عموم من وجه، وفي موارد العلم الاجمالي يكون كل واحد موضوعا للقاعدة، وما هو البول واقعا موضوع دليل تحريم النجس، فتقع المعارضة، ويلزم إنكار الحكم الظاهري، فإن الطهارة حكم مجعول واقعا على العنوان المزبور، كالنجاسة على عنوان البول فإن أحرزنا أهمية جانب الحكم الواقعي - كما في الشبهات المهتم بها - يقدم جانبه، وإلا فيقدم جانب الحكم الآخر المسمى بالظاهري عند الأصحاب (رحمهم الله).
وهذا نظير موارد الاضطرار والاستكراه في صورة اعتبار الشرع عذرية
وأما في خصوص المعلوم نجاسته، فربما يستظهر من قاعدة الطهارة، دخالة العلم بالنجاسة تفصيلا، كما عن الحدائق ولكنه ضعيف.
أو يستظهر: أن ما هو موضوع القاعدة، عنوان المشكوك نجاسته وبينه وبين عنوان النجس - كالبول مثلا - عموم من وجه، وفي موارد العلم الاجمالي يكون كل واحد موضوعا للقاعدة، وما هو البول واقعا موضوع دليل تحريم النجس، فتقع المعارضة، ويلزم إنكار الحكم الظاهري، فإن الطهارة حكم مجعول واقعا على العنوان المزبور، كالنجاسة على عنوان البول فإن أحرزنا أهمية جانب الحكم الواقعي - كما في الشبهات المهتم بها - يقدم جانبه، وإلا فيقدم جانب الحكم الآخر المسمى بالظاهري عند الأصحاب (رحمهم الله).
وهذا نظير موارد الاضطرار والاستكراه في صورة اعتبار الشرع عذرية