مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣٥

____________________
الاضطرار والاستكراه، فإنه لا يلزم - على ما هو الحق - رفع الحكم في مواردهما، بل الحكم الفعلي باق، والرخصة ثابتة، لأهمية جانب الرخصة، والشرع في موارد الشك اعتبر الرخصة ذات أهمية، لما فيها من السهولة والسماحة التي بنيت عليها الشريعة، وتمام الكلام في محل آخر.
ولو أبيت عن تصديق الوجه الأخير، فيكفيك الوجه العام المقتضي لجريان جميع الأصول في أطراف جميع موارد العلم الاجمالي، وكما في الشبهات المهتم بها، فإنه في غيرها يجوز ارتكاب الكل على الأشبه.
ولعل إلى ما ذكرناه يرجع ما نسب (1) إلى العلمين، الخوانساري والقمي (رحمهما الله) (2)، فإنهما لا ينكرون تنجيز العلم ظاهرا، بل يرخصان ارتكاب المجموع، فليراجع، واغتنم جيدا.

١ - فرائد الأصول، الشيخ الأنصاري ٢: ٤٥١.
٢ - مشارق الشموس: ٧٧، قوانين الأصول 2: 37 / السطر 3.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 137 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست