____________________
المعتبر (1) قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء.
فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (2).
وفي الخلاف قال: وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس (3).
وذهاب الجل - وفيهم الوالد المحقق (4) - إلى أنه نقي السند، لظهور نقل الشيخ عن كتابه، وطريقه إليه حسن، بل صحيح كما يظهر من الفهرست (5) وصرح بحسنه الحدائق (6) وغيره (7) - ويؤيده وجود مضمونها في المقنع (8) جدا، فلا يضر إضمارها - غير تام عندي، لأن الخلاف كتاب ألفه الشيخ في شبابه، ولو كان عنده كتابه لحكاها في التهذيبين مع أنه أفتى على خلافه في موضع على الاطلاق (9)، وفي موضع
فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (2).
وفي الخلاف قال: وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس (3).
وذهاب الجل - وفيهم الوالد المحقق (4) - إلى أنه نقي السند، لظهور نقل الشيخ عن كتابه، وطريقه إليه حسن، بل صحيح كما يظهر من الفهرست (5) وصرح بحسنه الحدائق (6) وغيره (7) - ويؤيده وجود مضمونها في المقنع (8) جدا، فلا يضر إضمارها - غير تام عندي، لأن الخلاف كتاب ألفه الشيخ في شبابه، ولو كان عنده كتابه لحكاها في التهذيبين مع أنه أفتى على خلافه في موضع على الاطلاق (9)، وفي موضع