مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٢١

____________________
المعتبر (1) قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء.
فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (2).
وفي الخلاف قال: وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس (3).
وذهاب الجل - وفيهم الوالد المحقق (4) - إلى أنه نقي السند، لظهور نقل الشيخ عن كتابه، وطريقه إليه حسن، بل صحيح كما يظهر من الفهرست (5) وصرح بحسنه الحدائق (6) وغيره (7) - ويؤيده وجود مضمونها في المقنع (8) جدا، فلا يضر إضمارها - غير تام عندي، لأن الخلاف كتاب ألفه الشيخ في شبابه، ولو كان عنده كتابه لحكاها في التهذيبين مع أنه أفتى على خلافه في موضع على الاطلاق (9)، وفي موضع

١ - المعتبر: ٩٠.
٢ - وسائل الشيعة ١: ٢١٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ١٤.
٣ - الخلاف ١: ١٧٩، بتفاوت في ألفاظها.
٤ - الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدس سره)، اللنكراني: ٢٨ (مخطوط).
٥ - الفهرست، الشيخ الطوسي: ١٢١.
٦ - الحدائق الناضرة ١: ٤٧٩.
٧ - الطهارة، الشيخ الأنصاري ١: ٣٢٢، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٣١.
٨ - المقنع: ١٨.
٩ - الخلاف ١: ١٨١، المسألة 137.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست