____________________
لا ينجسه كل شئ، ولكن إذا كان مفهومه ينجسه كل شئ يثبت العموم الأفرادي، وفي المرحلة الثانية العموم الأحوالي، كما هو مرام الشيخ الأنصاري (قدس سره).
إلا أن مفهومه هو أنه ليس ينجسه كل شئ وهو بحكم الاهمال، وإثبات الاطلاق لأجل الفرار عن لغوية الاهمال ممنوع، لامكان الأخذ بالقدر المتيقن، وهو القليل المورود، لا الوارد والقليل الوارد الباقي فيه عين النجس مثلا، لا الزائل ولو كان مما لا يطهر إلا بالتكرر، خلافا لما ينسب إلى بعضهم من التفصيل بين الغسلة الأولى والثانية (1)، وبين الغسلة المزيلة وغيرها (2)، كما أومى في المتن إليهما بقوله: مطلقا.
فالمهم في المسألة هي الأخبار الخاصة، ومن بينها ما هو الظاهر، كخبر العيص بن القاسم، الذي رواه الشيخ في الخلاف (3) والصدوق في المقنع (4) على عادته، والشهيد في الذكرى (5) والمحقق في
إلا أن مفهومه هو أنه ليس ينجسه كل شئ وهو بحكم الاهمال، وإثبات الاطلاق لأجل الفرار عن لغوية الاهمال ممنوع، لامكان الأخذ بالقدر المتيقن، وهو القليل المورود، لا الوارد والقليل الوارد الباقي فيه عين النجس مثلا، لا الزائل ولو كان مما لا يطهر إلا بالتكرر، خلافا لما ينسب إلى بعضهم من التفصيل بين الغسلة الأولى والثانية (1)، وبين الغسلة المزيلة وغيرها (2)، كما أومى في المتن إليهما بقوله: مطلقا.
فالمهم في المسألة هي الأخبار الخاصة، ومن بينها ما هو الظاهر، كخبر العيص بن القاسم، الذي رواه الشيخ في الخلاف (3) والصدوق في المقنع (4) على عادته، والشهيد في الذكرى (5) والمحقق في