____________________
وهو ظاهر صاحب الجواهر (رحمه الله) (1)، والأشبه إلى القواعد، ضرورة أن مقتضى الاستصحاب وقاعدة الطهارة ذلك، ولو نوقش في الأول تسلم الثاني عن الأصل الحاكم.
وقد أوضحنا فساد الوجوه الخسمة - التي يمكن الاتكاء عليه لنجاستها - في الكتاب الكبير (2)، فإن حديث الاجماع (3)، وإلغاء الخصوصية عرفا، وارتكاز العرف على حمل الماء نجاسة المحل إلى الخارج، فيكون الماء نجسا، غير راجعة إلى محصل، حتى تكون دليلا وحجة، كي لا يصل الشك في الحكم، حتى تشمله القاعدة.
وأما قضية مفهوم (4) أخبار الكر (5) فهي - مضافا إلى أن حجية مفهوم الشرط أولا، وحجية القضية الشرطية التي أداتها حروف وقتية كإذ وإذا.
ثانيا، فإنها أقرب إلى بيان قيد للموضوع، دون التعليق للحكم، محل
وقد أوضحنا فساد الوجوه الخسمة - التي يمكن الاتكاء عليه لنجاستها - في الكتاب الكبير (2)، فإن حديث الاجماع (3)، وإلغاء الخصوصية عرفا، وارتكاز العرف على حمل الماء نجاسة المحل إلى الخارج، فيكون الماء نجسا، غير راجعة إلى محصل، حتى تكون دليلا وحجة، كي لا يصل الشك في الحكم، حتى تشمله القاعدة.
وأما قضية مفهوم (4) أخبار الكر (5) فهي - مضافا إلى أن حجية مفهوم الشرط أولا، وحجية القضية الشرطية التي أداتها حروف وقتية كإذ وإذا.
ثانيا، فإنها أقرب إلى بيان قيد للموضوع، دون التعليق للحكم، محل