____________________
كما أشرنا إليه سابقا.
فعلى هذا، مطهرية الماء المستعمل في الوضوء غير ثابتة جدا، وهذا هو المناسب لروح الايمان وأصول النظافة.
وربما إليه يرجع ما عن المحقق الأكبر والمفيد الأعظم - رضوان الله تعالى عليه - حيث اعتبر التحري (1)، ولكن قضية ما مر هو التعميم، لأن المستظهر من الكتاب والسنة للانتقال إلى الترابية، فقد المطهر ولو كان ماء عرفا، فتأمل جيدا.
وحيث لا يجري استصحاب العدم الأزلي، لحل مشكلة الماء الموجود بين يديك، فلا بد من الاحتياط بالتوضؤ به والترابية.
هذا مع أن استصحاب عدم جعل المطهرية، أيضا غير جار عندنا ذاتا، فلا تصل النوبة إلى تخيل المعارضة، حتى يقال: بفقد المعارض الوجودي، فيبقى الأزلي العدمي بلا معارض، فاغتنم.
وربما يجوز لأحد دعوى القطع، بأن مثل هذا الماء غير النظيف، غير مطهر شرعا، فلا حاجة إلى الجمع بينهما.
أو يقول: إن التطهر والمطهرية، ليست لها حقيقة شرعية، بل لها ميزان عرفي رضي به الشرع، والعرف هنا غير مساعد، اللهم إلا أن يقال:
فعلى هذا، مطهرية الماء المستعمل في الوضوء غير ثابتة جدا، وهذا هو المناسب لروح الايمان وأصول النظافة.
وربما إليه يرجع ما عن المحقق الأكبر والمفيد الأعظم - رضوان الله تعالى عليه - حيث اعتبر التحري (1)، ولكن قضية ما مر هو التعميم، لأن المستظهر من الكتاب والسنة للانتقال إلى الترابية، فقد المطهر ولو كان ماء عرفا، فتأمل جيدا.
وحيث لا يجري استصحاب العدم الأزلي، لحل مشكلة الماء الموجود بين يديك، فلا بد من الاحتياط بالتوضؤ به والترابية.
هذا مع أن استصحاب عدم جعل المطهرية، أيضا غير جار عندنا ذاتا، فلا تصل النوبة إلى تخيل المعارضة، حتى يقال: بفقد المعارض الوجودي، فيبقى الأزلي العدمي بلا معارض، فاغتنم.
وربما يجوز لأحد دعوى القطع، بأن مثل هذا الماء غير النظيف، غير مطهر شرعا، فلا حاجة إلى الجمع بينهما.
أو يقول: إن التطهر والمطهرية، ليست لها حقيقة شرعية، بل لها ميزان عرفي رضي به الشرع، والعرف هنا غير مساعد، اللهم إلا أن يقال: