313 (مسألة 6): يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات (2)، وكذا في (موت) الجرذ، وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
314 (مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا (3)، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث (4).
315 (مسألة 8): التراب الذي يعفر به يجب (5) أن يكون طاهرا (6) قبل الاستعمال.
316 (مسألة 9): إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب (7).
____________________
* بل لا يخلو عن قوة وكذا في لاحقه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك مع مراعاة التثليث في القليل. (الگلپايگاني).
(1) في كونه أحوط تأمل، بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاثا. (الحكيم).
* أيضا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(2) يكفي المرة فيهما، والسبع أفضل. (الجواهري).
(3) بل هو أحوط. (البروجردي).
(4) تقدم كفاية الغسلة المزيلة. (الجواهري).
* ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتى في الماء الجاري والكر. (الخوئي).
(5) على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين).
(6) على الأحوط. (الإصفهاني، الإمام الخميني، الخوئي، الشيرازي).
(7) مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم. (الخوئي).
* لا يترك مع مراعاة التثليث في القليل. (الگلپايگاني).
(1) في كونه أحوط تأمل، بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاثا. (الحكيم).
* أيضا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(2) يكفي المرة فيهما، والسبع أفضل. (الجواهري).
(3) بل هو أحوط. (البروجردي).
(4) تقدم كفاية الغسلة المزيلة. (الجواهري).
* ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتى في الماء الجاري والكر. (الخوئي).
(5) على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين).
(6) على الأحوط. (الإصفهاني، الإمام الخميني، الخوئي، الشيرازي).
(7) مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم. (الخوئي).