وقالت الوهابية لا تجوز زيارة قبور الأئمة ولا تشد الرحال من الأماكن البعيدة لأجل زيارة قبر النبي (ص)، وأنها من الشرك وعبادة لغير الله تعالى (77).
أما أهل السنة والإمامية فاتفقوا على جواز زيارة القبور، ويظهر ذلك لمن راجع الكتب الفقهية الحديثية. ويكفي في ذلك ما أفتى به أئمة المذاهب الأربعة حيث جاء في كتاب " الفقه على المذاهب الربعة " ما يلي: " زيارة القبور مندوبة للاتعاض وتذكر الآخرة، وتتأكد يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها.
وينبغي للزائر الانشغال بالدعاء والتضرع والاعتبار بالموتى، وقراءة القرآن للميت فإن ذلك ينفع الميت على الأصح، إلى أن قال: ولا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة، بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصا مقابر الصالحين، وأما زيارة قبر النبي (ص) فهي من أعظم القرب " (78).
ومن الروايات التي تحث على زيارة القبور قوله (ص): " قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر بالآخرة ". رواه الخمسة إلا البخاري واللفظ للترمذي. ولا تنحصر الروايات الواردة في هذا المجال بهذا، بل هناك روايات متضافرة جمعها العلامة السمهودي في كتابه " وفاء الوفاء " (79).
أما الحديث الذي تشبث به ابن تيمية والوهابية فقد تعرض له العلماء بالشرح والتحليل وأوضحوا المقصود منه. فقد روي عن الرسول (ص) أنه قال:
" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي، والمسجد الأقصى " رواه البخاري عن أبي هريرة.