راكب السفينة أيضا.
وثانيا: إن خروجه بعد الزوال ورجوعه ليومه، فيه الاستبعاد المتقدم، وخروجه بعد الزوال في يوم ورجوعه قبل الزوال في يوم آخر وإن كان معقولا وموجبا للصوم في كلا اليومين، إلا أنه غير مفروض في الجواب.
ومنها: حمله على اعتبار الرجوع ليومه في المسافة التلفيقية بوجهين:
أحدهما: بدعوى تقدير أداة النفي على قوله: " يرجع من يومه "، بقرينة أن السؤال عن المتسوق الذي لا يرجع من يومه، وحيث إن المقام بملاحظة القرينة المزبورة لا يلتبس النفي فيه بالاثبات صح حذف حرف النفي، كما في باب القسم، مثل قوله تعالى: " تالله تفتؤا تذكر يوسف " (1) أي لا تفتؤا بمعنى لا تزال، حيث إن القسم على الاثبات لا بد من أن يكون مقرونا باللام والنون، فيقال: " تالله لأفعلن " فمع عدم اللام والنون يعلم أن القسم على النفي، فلا مانع من حذف أداة النفي لعدم الالتباس.
وفيه: إن كان عدم الالتباس كافيا في الحذف كلية صحت الدعوى المزبورة، إلا أنه غير معلوم إلا في مورد القسم فالتعدي إلى غيره مشكل جدا.
ثانيهما: إبقاء قوله (عليه السلام): " يرجع من يومه " (2)، على حاله، والاكتفاء في عدم الرجوع من يومه بقرينة السؤال المتضمن للذهاب إلى السوق للتسوق المستلزم لعدم الرجوع في يوم ذهابه إليه عادة نظير أخبار عرفات المفروض فيها عدم الرجوع ليومه. وحينئذ فالمراد من قوله (عليه السلام): " يرجع من يومه " (3)، كقوله (عليه السلام) " بيت إلى أهله " (4) تحديد المسافة بكونها بحيث يمكنه الرجوع من يومه. وعليه فمعناه إن راكب الدابة الذي يتمكن من الرجوع ليومه ولا يرجع يتم صومه، فلا تصرف في شئ من أجزاء هذه الفقرة للدلالة على اعتبار